للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء بالزينة ... إلخ؟

فأجاب: أما خروج النساء من البيوت بالزينة، فيحرم، مخافة الفتنه بالنساء، فإنهن فتنة لكل مفتون.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ، وحمد بن ناصر بن معمر: عمن قال لزوجته: ما حصل من الكسب فهو لي، ومؤنتك علي، فقالت: ما حصل فهو لي، وأقوم في بيتك مع صنعتي؟

فأجابا: اختلف الفقهاء في مسألة الخدمة، وهل يلزمها أن تخدمه، من طبخ وعجن وخبز ونحوه، أم لا؟ فمذهب الحنابلة: أنه لا يلزمها، وهو الذي نصره في الشرح. ومذهب مالك والشيخ تقي الدين: أنه يرجع في ذلك إلى العرف، وأنه يلزمها عادة أمثالها لمثله. وكذلك اختلفوا هل يجب عليها أن ترضع ولدها منه؟ فذهب الحنابلة إلى أنه لا يلزمها، ومذهب مالك أنه يرجع في ذلك إلى العرف، وأنه إن كان مثلها ترضع ولدها، وجب عليها أن ترضعه.

وأما مسألة التكسب المسؤول عنها، فظاهر كلامهم أنه لا يلزمها، وليس له أن يجبرها عليه، ولكن ليس لها أن تكتسب إلا بإذنه، فإن أذن لها فظاهر كلامهم أنها تختص بالأجرة؛ ولهذا صرح الموفق في المقنع، في باب الإجارة: أنه يصح أن يستأجرها على رضاع ولده منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>