للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب بيع الأصول والثمار]

سئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن نخل اشتري بحقوقه، وفيه منازل ... إلخ؟

فأجاب: أما النخل الذي اشتري بجميع حقوقه وتوابعه، فالمتعارف بين أهل الوقت، أن المنازل من آكد التوابع.

سئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عمن دفع أرضه لإنسان ليغرسها، بما اتفقا عليه من نصيب كل منهما فهل يجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس، ولو لم تتم المدة التي بينه وبين المغارس؟

فأجاب: يجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس، ولو لم تتم المدة التي بينه وبين المغارس، لأن بيع المشاع صحيح، والمشتري يقوم مقام البائع، في إلزام العامل بإتمام العمل الذي شرط عليه في العقد، وإذا تلف نصيب الغارس من النخل رفع يده عن الأرض، لأنه ليس له فيها حق، بل لو اشترط في ابتداء العقد، أن له شيئا من الأرض فسد العقد بلا خلاف بين العلماء، والمشتري من مالك الأرض، إن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>