للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الدعاوى والبينات]

قال الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، رحمهما الله: جرى بين رجلين خصومة، في عقد بيع نخل متقدم، ودخل عليه عقد ثان، وقام بعض الناس على بعض، يتنازعون في عقود ماضية في أموال قد استولى عليها أهلها، وحضروا عند آل الشيخ، واتفق رأيهم: أن ما أفتى به الشيخ، رحمه الله، وغيره من قضاة المسلمين، واستغله الذي هو في يده مدة، والمدعي موجود ولا أنكر، وادعى، فلا له طريق إلا أن تبين مقالة فيها نص صحيح، أو إجماع أهل العلم، أو اتفق عليه قضاة المسلمين الموجودين، وإلا ما يثبت له دعوى بفتيا الواحد في مثل هذه المقالة التي يقضي فيها قاض من قضاة المسلمين، فلا يتعرضها الآخر إلا بإجماع القضاة أن هذه الفتيا مخالفة الشرع، فإن نقضها واحد ما صح نقضه، فإن تَقَوّى أمير أو مأمور على مسلم، وأكل ماله بظلم أو بيع فاسد، فيأتي وأقوم له إن شاء الله تعالى.

ويذكر لنا بعض الناس، الذين حضروا الشيخ، رحمه الله: أنه إذا عرض عليه حفيظة، بخط مطوع من مطاوعة الجاهلية ١


١ أي: ما قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله, سموا بذلك لما كانوا عليه من أعمال الجاهلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>