سئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن: عن الوليمة من الأب، هل تسن أو تباح أو تكره؟
فأجاب: الأولى أن تكون من الزوج، للحديث المعروف.
وسأل شيخه حسين بن محسن الأنصاري: هل لإباحتها من جهة الأب مستند؟
فأجابه: ومن جملته حديث رواه الحافظ الآجري، في إنكاح النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بعلي، أنه " أمر بلالاً بقصعة من أربعة أمداد أو خمسة، وبذبح جزور...." الحديث.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: هل يجوز ستر الجدر في وسط المنزل ليلة العرس بالبسط ونحوها، التي تسمى الحجبة؟ وهل ينهى عن ذلك؟
فأجاب: الحمد لله. هذا مكروه وينهى عنه، لأن أبا أيوب أنكره على ابن عمر، ورجع عن دعوته.