فأجاب: الذي يظهر من كلام الفقهاء في جنس هذه الصورة، أن القول قوله بلا يمين، لأنه أعلم بنيته؛ هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، والله أعلم.
نكاح المتعة
وسئل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود: عن نكاح المتعة، الوارد في حله قوله تعالى:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} الآية [سورة النساء آية: ٢٤] ، هل ورد له ناسخ؟
فأجاب: ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه، كما ثبت في الصحيحين، من حديث علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة، رضوان الله عليهم أجمعين.
وأما الآية: فليس فيها تصريح بحل المتعة، وإنما فيها الأمر بإيتاء المستمتَع به من النساء أجورهن، وهذا يعم كل من دخل بها من النساء؛ فإنه أمر بأن يعطي جميع الصداق، بخلاف المطلقة قبل الدخول، التي لم يستمتع بها، فإنها لا تستحق إلا نصفه.
وأما ما ورد في بعض القراءات:{إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً} ، فقيل: ليست هذه متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد; ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، ثم حرمت، فيكون هذا الحرف منسوخاً بما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء يوم خيبر.