للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمطاوعتها له، ولا يلحقه النسب لأنه من زنى.

وإن كانا، أي: الناكح والمنكوحة جاهلين بالعدة، أو جاهلي التحريم، ثبت النسب وانتفى الحد، ووجب المهر، لأنه وطء شبهة. وإن علم هو دونها فعليه الحد للزنى، وعليه المهر بما نال من فرجها، ولا يلحقه النسب، لأنه زان. وإن علمت هي دونه، فعليها الحد ولا مهر لها إن كانت حرة، لأنها زانية مطاوعة، ويلحقه النسب، لأنه وطء شبهة. انتهى. وما صرح به: من أن النسب لا يلحقه بالوطء في النكاح الباطل، مصرح به في كلام جميع الفقهاء، ولا يذكرون فيه خلافاً.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن أعسر بالصداق والنفقة؟

فأجاب: وأما المرأة إذا طلبت من زوجها صداقها، وادعى العسرة ولم يقدر أن ينفق عليها، فلا تكره عليه إلا إذا أدى حقها وصداقها.

وسئل: إذا دفع زوج إلى امرأته خمسة حمران ١ ثم بعد ذلك اختلفا، فقال الزوج: الخمسة من المهر، والمهر قدر عشرة حمران، ولم يذكر الزوج يوم العطاء أنه من المهر، فهل القول قول الزوج؟ لأنه أعلم بنيته أو لا؟ وإن


١ نقود مستعملة في عصر الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>