هذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب; قال المصنف والشارح: هذا ظاهر المذهب; وعنه: يجب للبكر خاصة، اختاره أبو بكر.
وعنه: لا يجب مطلقاً، ذكرها واختارها الشيخ تقي الدين، وقال: هو خبيث، وقال في الشرح: فأما من نكاحها باطل كالمزوجة والمعتدة، إذا نكحها رجل فوطئها عالماً بالتحريم، وتحريم الوطء، وهي مطاوعة عالمة، فلا مهر، لأنه زنى يوجب الحد، وهي مطاوعة عليه. وإن جهلت تحريم ذلك، أو جهلت كونها في العدة، فلها المهر، لأنه وطء شبهة. وفيه أيضاً: ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة، بغير خلاف علمناه.
وقال في الإقناع وشرحه: وإذا تزوج معتدة من غيره، وهما، أي: العاقد والمعقود عليها، عالمان بالعدة، قلت: ولم تكن من زنى، وعالمان بتحريم النكاح فيها، أي: العدة، وطئها فيها، أي: العدة، فهما زانيان، عليهما حد الزنى ولا مهر لها، لأنها زانية مطاوعة؛ ولا نظر لشبهة العقد، لأنه باطل مجمع على بطلانه، فلا أثر له، بخلاف المعتدة من زنى فإن نكاحها فاسد، والوطء فيه حكمه حكم وطء الشبهة، للاختلاف في وجوبها؛ ومحل سقوط مهرها إن لم تكن أمة، فإن كانت أمة لم يسقط، لأنه لسيدها فلا يسقط