للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرق، في وجوب المهر؟

فأجاب: نعم، بينهما فرق في الجملة: فيستقر المهر بالخلوة في النكاح الفاسد، بخلاف الباطل، فيجب للجهالة بالتحريم فيه مهر المثل بالوطء فقط، ويجب في الفاسد المسمى، لا مهر المثل على الصحيح من المذهب. قال في الإنصاف - فيمن نكاحها فاسد -: وإن دخل بها استقر المسمى، هذا المذهب نص عليه؛ قال في القواعد الفقهية: وهي المشهورة عند أحمد، وهي المذهب عند أبي بكر وابن أبي موسى، واختارها القاضي وأكثر أصحابه; وعنه: يجب مهر المثل; قال المصنف هنا: وهي أصح، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختاره الشارح.

وقال في الإنصاف أيضاً: ويستقر بالخلوة في النكاح الفاسد، هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من مفردات المذهب، لكن هل الواجب المسمى، أو مهر المثل؟ مبني على الذي قبله. انتهى.

وقال أيضاً: إذا كان نكاحها باطلاً فهي كمكرهة على الزنى، في وجوب المهر وعدمه، على الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع وغيره، وجزم به في الكافي والرعاية وغيرهما. وفي الترغيب رواية: يلزم المسمى. انتهى. ومراده بوجوب المهر: إذا لم تكن عالمة بالتحريم. والواجب للمكرهة على الزنى مهر المثل؛ قال في الإنصاف:

<<  <  ج: ص:  >  >>