للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلق امرأته بعد العقد عليها، قبل أن يدخل بها، فلها نصف جهاز مثلها.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: اعلم أن هذه المسألة تكثر الفكرة فيها، ولم نقف على نص صريح فيها، ولكن الذي يستقر في القلب، ويغلب عليه في الاعتقاد، وهو أقرب إلى أصول الشرع: أن التنصيف فيما يسمى جهازاً، وهو الذي يبذل قبل الدخول في العادة. ثم وجدنا في الاختيارات ما يقرر ذلك ويوافقه، ولفظه: والشرط المتقدم كالمقارن، والاطراد العرفي كاللفظي؛ قال أبو العباس: وقد سئلت عن مسألة من هذا، وقيل: ما مهر مثل هذه؟ فقلت: ما جرت العادة بأنه يؤخذ من الزوج، فقالوا: إنما يؤخذ المعجل قبل الدخول، فقلت: هذا مهر مثلها. انتهى. وهذا واضح لا غبار عليه، ويغلب على ظني أني قد أفتيت بها سابقاً.

وسئل ابنه الشيخ عبد اللطيف، عما تعطاه الزوجة صبيحة الدخول ... إلخ؟

فأجاب: ما تعطاه الزوجة صبيحة الدخول، لا يحتسب به من صداقها عند المفارقة والمطالبة بالصداق، ولو نوى ذلك، لعدم الإعلام والإشهاد عند القبض.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، رحمه الله: هل بين النكاح الفاسد والباطل، بعد الدخول

<<  <  ج: ص:  >  >>