للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: في العروض]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن العروض، ما الواجب في زكاتها؟

فأجاب: العروض تقوم عند الحول بالريالات، لأنها أنفع للفقراء، لأن العروض تقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، كما نص عليه الفقهاء. والعروض اسم للسلع المعدة للتجارة، فكل شيء يشتريه الإنسان يريده للربح، فهو عرض تجارة من جميع أنواع المال.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن رجل له بعيران، وله تجارة، وهما للبيع ... إلخ؟

فأجاب: الذي عنده ناقتان أو أكثر أو أقل وهو كَدّاد، وله تجارة وهن للبيع، يحسبن مع تجارته، والذي عنده عيش أو تمر للبيع، إذا حال عليه الحول يزكيه مع التجارة، وما فضل من قوت الرجل وهو ناويه للتجارة فيحسبه مع تجارته، إلا إن كان ناويه قوتاً وفضل شيء فلا زكاة فيه حتى ينويه للبيع ويحول عليه الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>