من المبدع. وقال في الإقناع: ولا زكاة في حلي مباح، ويباح للنساء من ذهب وفضة ما جرت عادتهن بلبسه، كطوق وخلخال وسوار، ولو زاد على ألف مثقال، حتى دراهم ودنانير معراة وفي مرسلة. انتهى.
وقال الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي: قوله: هل تجب الزكاة في الحلي المباح؟ فيه قولان: أحدهما: لا، وهو الأظهر، لأن " عائشة تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها، فلا تخرج منها الزكاة "، رواه في الموطإ. وفي جواز التحلي بالدراهم والدنانير المثقوبة التي تجعل في القلادة، وجهان: أصحهما الجواز، قال الأسنائي: وحكاية الخلاف ممنوعة، بل يجوز لبس ذلك للنساء بلا كراهة، وصرح به في البحر. انتهى. فقد علمت أن المسألة المسؤول عنها، وهي: لبس المشاخصة مع الحلي، لا زكاة فيها تبعاً للحلي، أو مفردة بالشروط المتقدمة، لكن إن كان متخذ المشاخصة مع الحلي، مراده فراراً من الزكاة، ففيها الزكاة.