تجارة، كما قاله المجد في المغشوش إذا كان للتجارة أنه يزكيها زكاة تجارة، على أني لم أر أحدا من الأصحاب ذكر ذلك غيره، بل ذكروا أن المغشوش ليس فيه زكاة حتى يبلغ نصاباً مطلقاً؛ هذا ما ظهر لي على أني لم أجد فيها كلاماً لأحد. انتهى.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد: اعلم أن المقطوع به عند علمائنا أنها ملحقة بالعروض، وتحسب بقيمتها في باب الزكاة، كما تحسب العروض بالقيمة، كذا قالوا؛ وقد اعتنوا بتمييز ما فيها من الفضة، فلم يجدوا فيها إلا القليل، وأما إلحاقها بالنقدين فهو خطأ، والقائل به قد قال شططاً، إذ كيف يلحق ما ليس نقداً بالنقد؟ وأما قول القائل: إن بعض الجدد فيه من الفضة النصف، وبعضها خالص فضة، فهذا ممنوع غير مسلم، وتحديد صرف الريال بالسبع أو الثمان من الجدد، باطل.
وأجاب سعيد بن حجي: لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ليس في الحلي زكاة "، رواه الطبراني؛ وهو قول ابن عمر وعائشة، وأسماء ابنة أبي بكر وجماعة من التابعين. ويباح للنساء من الذهب كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر. وقال ابن حامد: إذا بلغ ألف مثقال حرم، وفيه الزكاة. ويجوز للمرأة التحلية بدراهم ودنانير معراة، أو في مرسلة في وجه، وعليها تسقط الزكاة. انتهى