الخالص، مع تساوي القيمة، فهذه هي التي ذكر بعض المتأخرين المنع منها، وبعضهم يجيز ذلك؛ وهو الصحيح، بدليل ما تقدم في إخراج القيمة ١ أنه يجزي، فإن إخراج المغشوش يجيزه من لا يجيز القيمة؛ بل قال الشيخ تقي الدين: نصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمان، من خالص ومغشوش، وصغير وكبير. وأما إخراج المغشوش عن الجيد مع نقصه، مثل الجنازرة التي تساوي ثماني لأجل الغش بالفضة عن جنازرة تساوي أكثر لقلة الغش، فهذا لا يجوز.
وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: الجدد عرض تقوم بالفضة.
وأجاب ابنه الشيخ سليمان: أما إلحاقها بالنقدين فلا يصح، لأنها ليست بنقد أصلاً، فكيف يلحق ما ليس نقداً بالنقد؟ ولا أظن أحداً يقول ذلك؟ والأولى عندي أن يقال: هي وما أشبهها ملحقة بالمغشوش، فينظر فيها: فإن بلغ ما فيها من الفضة نصاباً بنفسه، أو بالضم إلى فضة أخرى، أو نقول بضم الفضة إلى الذهب، كما هي رواية عن أحمد، وقول مالك وأبي حنيفة، فإنه يزكيها زكاة النقدين. وإن لم يبلغ ما فيها من الفضة نصاباً، ولو بالضم إلى فضة أخرى، أو كان عنده ذهب، ولم نقل بضم الفضة إلى الذهب، فإنه يزكيها زكاة