سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هل تثبت الشفعة بالشركة في الطريق والبئر؟ والشركة في السيل؟
فأجاب: تثبت للجار إذا كان شريكا في الطريق والبئر، ولا تثبت الشفعة بالشركة في الجدار، ولا بالشركة في السيل.
وسئل ابنه الشيخ عبد الله: إذا لم يكن بينهما إلا شركة في البئر، فهل تثبت الشفعة.
فأجاب: إذا لم يكن بينهما إلا شركة في البئر خاصة، فالصحيح من أقوال العلماء والمفتى به عندنا: أن للشريك الشفعة، كما هو اختيار الشيخ ابن تيمية وغيره من العلماء، وإذا اشترى رجل أرضا ليس لشريكه فيها شركة، لا في ماء ولا في طريق، ليس له فيها شفعة.
وأجاب أيضا: قولك هل تثبت الشفعة بالشركة في البئر والطريق ومسيل الماء؟ فالمفتى به عندنا أنها تثبت بذلك، كما