للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو اختيار الشيخ تقي الدين وغيره من العلماء.

وأجاب أيضا: وأما الجار إذا كان شريكا لجاره في طريق وليس لغيرهما فيه شركة، ففي الشفعة خلاف، والمشهور الراجح أن له الشفعة، وهو المفتى به عندنا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين.

وأجاب أيضا: إذا باع شريك في مسيل حقه، وأراده شريكه بالشفعة جاز، وأما شفعة الجوار ففيها خلاف بين العلماء، ولا عادتنا نفتي بلزوم الشفعة فيها، إلا إذا كان فيها شركة من طريق أو ماء.

وسئل الشيخ: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: عن ثبوت الشفعة بالشركة بالسيل:

فأجاب: المذهب عدم ثبوت الشفعة بالطريق، والسيل مثله، واختيار الشيخ التشفيع بمرافق الأملاك، من الطرق والبئر والسيل، وهو الذي عليه الفتوى عند أئمة هذه الدعوة، لحديث " الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا " ١ ولمفهوم حديث: " فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة " ٢ وهو الذي نفتي به، انتهى.

سئل الشيخ: حمد بن ناصر، على القول بإثبات الشفعة بالشركة في الطريق، هل إذا باع عقاره وقد وقعت الحدود إلا أن الشركة باقية في البئر، والطريق ومسيل الماء، هل


١ أبو داود: البيوع (٣٥١٨) .
٢ البخاري: البيوع (٢٢١٣) , والترمذي: الأحكام (١٣٧٠) , وأبو داود: البيوع (٣٥١٤) , وابن ماجه: الأحكام (٢٤٩٩) , وأحمد (٣/٢٩٦ ,٣/٣٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>