للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذ المبيع كله ... إلخ؟

فأجاب: على القول بإثبات الشفعة بالشركة في البئر والطريق، يأخذ الشفيع المبيع كله، بالشركة في البئر والطريق، ولا يختص ذلك في البئر نفسها، ولا بالطريق وحده، وقد نص على ذلك أحمد في رواية أبي طالب، فإنه سأله عن الشفعة لمن هي؟ قال: للجار إذا كان الطريق واحدا، فإذا صرفت الطرق، وعرفت الحدود فلا شفعة، ويدل على ذلك: ما رواه أهل السنن الأربعة، من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الجار أحق بشفعة جاره، ينتظره بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا " ١ وفي حديث جابر المتفق عليه " الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعه " ٢ فمفهوم الحديث الآخر، موافق لمنطوق الأول، بإثبات الشفعة إذا لم تصرف الطرق، والشركة في البئر تقاس على الشركة في الطريق، لأن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر عن الشريك، ومع بقاء الشركة في البئر والطريق، يبقى الضرر بحاله، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي عليه الفتوى.

وأما الشفعة فيما لم ينقل وليس بعقار، كالشجر إذا بيع مفردا ونحو ذلك، فاختلف العلماء في ذلك، والمشهور في المذهب أنها لا تثبت فيه، وهو قول الشافعي وأصحاب


١ الترمذي: الأحكام (١٣٦٩) , وأبو داود: البيوع (٣٥١٨) , وابن ماجه: الأحكام (٢٤٩٤) , وأحمد (٣/٣٠٣) , والدارمي: البيوع (٢٦٢٧) .
٢ البخاري: الشفعة (٢٢٥٧) , والترمذي: الأحكام (١٣٧٠) , وأبو داود: البيوع (٣٥١٤) , وابن ماجه: الأحكام (٢٤٩٩) , وأحمد (٣/٢٩٦ ,٣/٣٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>