للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأي، وعن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة تثبت في البناء والغراس، وإن بيع مفردا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " الشفعة فيما لم يقسم " ١ ولأن الشفعة تثبت لدفع الضرر، والضرر فيما لم يقسم أبلغ منه فيما ينقسم، وقد روى الترمذي من حديث عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء " ٢ وقد روى مرسلا، وقد رواه الطحاوي من حديث جابر مرفوعا، ولفظه: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ".

وسئل أيضا: هو، والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهم الله تعالى: عن الشفعة في أرض لا تمكن قسمتها إجبارا.

فأجاب: هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها، وفيها قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد; الأولى: أن الشفعة لا تثبت إلا في المبيع الذي تمكن قسمته، فأما ما لا تمكن قسمته من العقار كالحمام الصغير، والعضادة، والطريق الضيق، والعرص الضيقة، فلا شفعة فيه، وبه قال يحيى بن سعيد وربيعة والشافعي، وهذا هو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة، قال الموفق في المغنى: وهو ظاهر المذهب، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا شفعة في فناء ولا في طريق ولا في منقبة" والمنقب الطريق الضيق، رواه أبو الخطاب في رؤوس المسائل.


١ أبو داود: البيوع (٣٥١٤) , وابن ماجه: الأحكام (٢٤٩٧) , وأحمد (٣/٢٩٦ ,٣/٣٧٢) , ومالك: الشفعة (١٤٢٠) .
٢ الترمذي: الأحكام (١٣٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>