للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرواية الثانية: تثبت الشفعة فيه، وهو قول أبي حنيفة والثوري وابن سريج، ورواية عن مالك، واختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين، قال الحارثي: وهو الحق، لعموم قوله عليه السلام " الشفعة فيما لم يقسم " ١ وسائر الألفاظ، ولأن الشفعه تثبت لإزالة الضرر بالمشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر، لأنه يتأبد ضرره، وهذا هو المفتى به عندنا، وهو الراجح.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: في هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان، إحداهما- وهي المذهب عند أكثر الأصحاب - لا تجب الشفعة إلا فيما يقسم قسمة إجبار، فلا تجب في الدار الضيقة والبئر ونحو ذلك، لحديث جابر مرفوعا: " أنه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " ٢ قالوا: والحدود إنما تقع فيما يقبل القسمة، فإذاً تقدير الحديث: الشفعة في كل شيء يقبل القسمة ما لم يقسم،

والرواية الثانية: ثبوت الشفعة في ذلك، اختارها ابن عقيل والشيخ تقي الدين وغيرهما; قال الحارثي: وهو الحق; وروى عبد الله بن أحمد عن عبادة مرفوعا: " أنه قضى بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين " ٣.

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هل الأحق بالشفعة شريك البئر، أو النخل؟

فأجاب: ومسألة الشريك في البئر ليس له شفعة، بل الشفعة للشريك في النخل.


١ أبو داود: البيوع (٣٥١٤) , وابن ماجه: الأحكام (٢٤٩٧) , وأحمد (٣/٢٩٦ ,٣/٣٧٢) , ومالك: الشفعة (١٤٢٠) .
٢ البخاري: الشفعة (٢٢٥٧) , وأبو داود: البيوع (٣٥١٤) , وابن ماجه: الأحكام (٢٤٩٩) , وأحمد (٣/٢٩٦) .
٣ أحمد (٥/٣٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>