للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله: وأما الإبل التي يجعلها صاحبها عديلة مع البدوي، وقصده تناسلها عنده ولا له نظر في بيعها وتقليبها للتجارة، فهي تزكى زكاة سائمة لا زكاة تجارة، وكذلك الغنم. وأما إن كان قصد صاحبها التجارة، ويظهرها مع البدوي، فإذا سمنت باعها، فهذه تزكى زكاة تجارة. وأما العيش والتمر، فإن كان حصله صاحبه من حرثه، فلا فيه زكاة بعد ما يزكيه زكاة الحرث، ولو بلغ أحوالاً، ومتى باعه استقبل بثمنه حولاً.

وأما إن كان حصله من دين على الناس، مثل ما يفعله التجار، فهذا يزكي كل حول، ويقوم عند رأس الحول كغيره من عروض التجارة؛ وهذا معنى قول الفقهاء: ولا تكرر زكاة معشرات، ولو بلغت أحوالاً ما لم تكن للتجارة. وإذا كانت الذلول للتجارة، فهي عرض تقوم عند رأس الحول، وإن كانت لغير التجارة بل جعلها صاحبها للحرفة عليها، أو الجهاد، أو الحج، ونحو ذلك، فينظر في ذلك: فإن كانت لم ترع غالب الحول عند الوديع فلا زكاة فيها، وإن كانت قد رعت الحول كاملاً مع إبل الوديع وجبت فيها الزكاة زكاة خلطة. وأما العوامل التي قال أحمد: ليس فيها زكاة، فهي التي تركب، مثل زوامل البدو. والذي يخرج عن العروض دراهم تقوم بها، فإذا قومت بالدراهم أخرج زكاتها.

وسئل: عن ثمن أرض يتيم ... إلخ؟

فأجاب: لا تجب

<<  <  ج: ص:  >  >>