وصرح في كتاب النفقات: أنها أحق برضاع ولدها بأجرة مثلها، سواء كانت في عصمة الزوج أو مطلقة. وصرح أيضاً في النفقات: أنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، ولا على خدمته فيما يختص به.
وأجاب أيضاً: الشيخ عبد الله: ما يجب للزوجة على زوجها من المؤونة، فكلام الشيخ في هذا من أحسن الكلام: أنه يجب عليه لمثلها من مثله، فإذا كان المعروف أنها تطبخ وتعجن لزوجها ولنفسها وجب عليها ذلك; فإن كان المعروف عند أهل بلدها أن مثلها لا تخدم نفسها، وجب على الزوج إخدامها، وأن يفعل بها ما يليق لمثلها من مثله; واستدل الشيخ، رحمه الله، وغيره على ذلك بقوله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[سورة النساء آية: ١٩] ، والمعروف يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان، وهو المفتى به عندنا.
وأجاب أيضاً: يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة، لقوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[سورة النساء آية: ٣] ، ولا بأس أن يولي إحداهما على الأخرى، إذا كانت أوثق وأصلح لحاله، إذا كان لم يرد في ذلك مضارة، ولا يلحق به ضرر من الزوجة الأخرى.