فأجاب: وما ذكرت من حال المرأة الناشز، فقد قال تعالى:{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} إلى قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}[سورة النساء آية:٣٤ -٣٥] ؛ فالذي عليه جمهور العلماء في معنى الآية: أن الحاكم يبعث حكماً ثقة من أهلها، وثقة من قوم الرجل، فإن حصل بينهما التوفيق، وإلا صارا إلى التفريق، إذا اتفقا عليه، ففرقا بطلقة أو طلقتين أو ثلاث، على حسب ما يريان؛ فهما حَكَمان من جهة الحاكم ووكيلان من جهة الزوجين، إذا تراضيا على توكيلهما فلهما التفريق. وعن الإمام أحمد: أنهما حكمان يفعلان ما يريانه، من جمع وتفريق وغيره، ولو لم يرضيا ولا وكلا، وهذا مذهب جمهور العلماء، ولم يذكر العلماء فيما وقفت عليه بذل العوض.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: ومن حال المرأة مع زوجها، فلا يظهر لي في شأنها سوى ما تضمنه حديث ثابت بن قيس وامرأته جميلة، ولا تأل جهدا في نصيحة زوجها، والمشورة عليه بعدم المضارة.
وأجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: لم أذكر لك بالفسخ، وإنما ذكرت أن حديث ثابت ظاهر، وأهل العلم