للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس في ذلك إجماع، بل قد أجازه بعض العلماء، لكن القول بالمنع هو قول الجمهور.

وأجاب أيضا: من كان له دين على مليء أو مفلس وأراد صاحب الدين أن يسلم على المدين ويقضيه إياه، هل يجوز أم لا؟ فإذا كان المدين مفلسا فلا يجوز ذلك. لأن ذلك يكون حيلة على الربا، والحيل لا تجوز في الدين، وأما إذا كان المدين مليا، وكل من أراد أن يسلم عليه في ذمته فعل، سواء كان رب الدين أو غيره وكل يود أن يسلم إليه، لأجل ملاءته، فلا أعلم في ذلك بأسا عند أكثر العلماء، واشترط بعض المالكية: أن يدفع إليه رأس مال السلم، ويذهب به عن مجلس العقد إلى بيته، أو إلى السوق، ثم إن بدا له بعد ذلك أن يوفيه إياه فعل.

فصل (قلب الدين على المدين)

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله -: قلب الدين على المدين لا يخلو من ثلاثة أحوال:

الحال الأول. أن يضيق المال عن الدين، فهذا مفلس في عرف العلماء رحمهم الله، إذا سأل غرماؤه الحاكم، أو بعضهم لزمه الحجر عليه في ماله، وذهب جمع من المحققين إلى أنه يكون محجورا عليه بدون حكم حاكم، وهذا لا يجوز قلب الدين عليه بحال، لعجزه عن وفاء ما عليه من الدين.

الحال الثاني. أن يكون ماله أكثر من دينه، لكن لا يقدر على وفاء دينه إلا بالاستدانة في ذمته، وهذا يشبه

<<  <  ج: ص:  >  >>