للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول، لا يجوز قلب الدين عليه، لأنه غير مليء، ولا يخفى أن المليء عند العلماء، هو الذي إذا طلب ما عليه بذله من غير مشقة عليه، وهو الواجد للوفاء.

الحال الثالث. أن يكون عليه دين، وفي يده مال يقدر على الوفاء من غير استدانة، وهذا مليء ولكن منع بعض العلماء قلب الدين عليه حسما للمادة، وسدا للذريعة.

قال شيح الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وقد سئل عن المعاملات التي يتوصل بها إلى الربا فمن ذلك: أن يكون المدين معسرا فيقلب الدين إلى معاملة أخرى بزيادة مال وما يلزم ولاة الأمر في هذا؟ وهل يرد على صاحب المال رأس ماله دون ما زاد؟

فأجاب: المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له، وكان أصل الربا في الجاهلية: أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، يقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال والأصل واحد، وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين، وأما إذا كان هذا هو المقصود، ولكن توسلوا بمعاملة أخرى، فهذا تنازع فيه المتأخرون ; وأما الصحابة فلم يكن منهم نزاع أن هذا محرم، والآثار عنهم بذلك كثيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>