والله تعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين، وأكل المال بالباطل، وهو موجود في المعاملات الربوية، فإذا حل الدين وكان الغريم معسرا، لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب عليه الدين، بل يجب إنظاره وإن كان موسرا كان عليه الوفاء، فلا حاجة إلى القلب، لا مع يساره ولا مع إعساره، والواجب على ولاة الأمر: تعزير المتعاملين بالمعاملات الربوية، أن يأمروا المدين بأن يؤدي رأس المال، ويسقطوا الزيادة الربوية، فإن كان معسرا وله مغلات يوفي دينه منها، وفي دينه منها بحسب الإمكان، والله أعلم، انتهى كلام شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى-، فتأملوا قوله: إن كان معسرا وله مغلات كيف سماه معسرا، مع وجود عقار يستغله.
ومن صور قلب الدين: أنه إذا حل أجل ما في ذمة المدين من الدراهم وعلم صاحب الدين أنه لا يجد دراهم يدفعها إليه قال له: بعني طعاما في ذمتك علي بكذا وكذا، فيسلم إليه الدراهم بطعام في ذمته، فإذا قبض منه رأس المال ردها إليه وفاء، وحقيقة الأمر: أن الذي في ذمته الأول، قلبه طعاما فينمو المال في الذمة، والأصل واحد.
وأجاب أيضا: وأما قلب الدين على المدين، فمن صوره: أنه إذا كان له على شخص دراهم ثمن زاد، أسلم إليه دراهم في زاد ليستوفى منه بتلك الدراهم، وكل منهما يعلم أن رأس المال راجع إلى صاحبه، فتكون حقيقته تربية الدين في ذمة المدين، وهذه الصورة وأمثالها: