الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - تعالى، المنع منها وأمثالها.
وسئل أيضا: رجل اشترى تمرا بنسيئة من آخر، ثم رده عليه عما في ذمته؟
فأجاب: إن كان قبضه قبضا صحيحا، جاز أن يوفيه به المشتري، إذا كان له قدرة على أن يوفيه دينه من غيره، بخلاف ما إذا كان لا يقدر على الوفاء لعسرته، واضطره إلى أن يستدين من نفسه ليوفيه، فهذا لا يجوز لوجهين،
أحدهما. أن المعسر يجب إنظاره وهذا ضرر به يزيد به عسرته؛
الثاني. أنه من قلب الدين الذي نص العلماء رحمهم الله، كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز.
وسئل أيضا: عن مليء عليه دين لآخر، فأسلم عليه دراهم قضاه دينه منها؟
فأجاب: إن هذه الصورة من صور قلب الدين، وقد نص على أنه يضارع الربا، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن السلف منعوا منه، وأفتى هو بالمنع، وكذا شيخنا الإمام - رحمه الله - تعالى، وذلك لأنه تنمية للدين في ذمة المدين بمجرد القلب، وهو بمعنى ربا الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربى.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: قلب الدين على المعسر لا يجوز، لأنه إنما قلبه عليه لعجزه عن الوفاء،