العامل أن يرد رأس ماله، كما أخذه لزمه ذلك بطريق مباح; وأما إذا رضي رب المال بقبض الريالات الرائجة، فالذي أرى أن هذا جائز لا محذور فيه، لأنه عين ماله انقلب بالتجارة فيه من نوع إلى نوع آخر، لم يكن في ذمة العامل، بل رأس المال والمنضوض ١ ملك لرب المال، فإن كان قد ظهر ربح قوم، وأعطى العامل حصته من الربح من الناض، لا من رأس المال.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد، عن الدراهم التي يباع فيها بنصف الربح إذا تلفت بموت المواشي أو ضياع؟
فأجاب: إذا كان الذي يبيع فيها ويشتري، يجتهد فيها مثل ما يجتهد لنفسه ولم يفرط، فليس عليه غرامة ولو تلفت.
وأجاب أيضا: وإذا أخذ من رجل بضاعة على أنه يسافر بها ثم بعد ذلك سافر بها وأخذت أو ضاعت بلا تفريط، فليس عليه غرامتها.
وسئل: عن رجل أعطى آخر خمسين زرا وضاربه والزر إذ ذاك بثمان، ونزل السعر، هل يرجعان إلى القيمة ذلك الوقت؟
١ المنضوض: المصفى, وتنضيضه تصفيته من العروض, بجعله نقدا, والناض: الحاصل, يقال: ما نض بيده شيء, أي: ما حصل.