فأجاب: الذي رأيناه مذكورا في كتب الفقه، أنهما لا يرجعان إلى القيمة، وليس له إلا دراهمه التي دفعها إليه، وتغير السعر بالغلاء والرخص، يكون من الربح الذي يقتسمانه بينهما، لأن صاحب خمسين الحمر مثلا، إذا نقصت قيمتها عن يوم الدفع، يطالبه بالنقص ليجبره من الربح، فكذلك إذا زادت القيمة، طالبه المضارب بأن له بعض الزائد، كما لو دفع له عروضا بسعر يومها، ثم زادت أو نقصت، فمعلوم أن النقص يؤخذ من الربح، والنقص يكون بينهما.
وهذا: لا يشبه ما اختاره الشيخ تقي الدين، في مسألة الديون والمغصوب والصلح، وعوض الخلع، وما أشبه ذلك، يكون بقيمته يوم العقد، مع أن أكثر العلماء لا يوافقه في ذلك، لكن كلامه له وجه واضح; والحنابلة لم يذكروا الرجوع إلى القيمة في هذه المسائل، إلا إذا حرمها السلطان بالكلية، وأما إذا نقصت القيمة، كدانق يساوي عشرين زرا يوم العقد نقص النصف، وصار لا يساوي إلا عشرة، فليس له إلا الدراهم المعقود عليها، كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف وغيره.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا أخذ من رأس المال شيء أو خسر، ففسخ العامل، هل عليه أن يعمل فيه حتى يكمل رأس المال؟