لكن نقل في القواعد الفقهية، عن ابن عقيل ما حاصله: أنه لا يجوز للمضارب الفسخ، حتى ينض رأس المال ويعلم به ربه، لئلا يتضرر بتعطل ماله عن الربح، وأن المالك لا يملك الفسخ إذا توجه المال إلى الربح، ولا يسقط به حق العامل، قال: وهو حسن جار على قواعد المذهب، في اعتبار المقاصد وسد الذرائع، ولهذا قلنا: إن المضارب إذا ضارب لآخر من غير علم الأول، وكان عليه في ذلك ضرر، ردّ حقه من الربح في شركة الأول، انتهى.
أقول مراده بقوله: حتى ينض رأس المال، يعني أنه إذا لم ينقص، أما إذا نقص فليس على المضارب إلا تنضيض ما بقي في يده من رأس المال، لأن المضاربة عقد جائز، ولا ضمان على المضارب فيما تلف من غير تعد المضارب ولا تفريطه، فلا يضمنه.
وأجاب بعضهم: وأما قسمة العامل الذي يبيع في رأس المال من الربح، فلا أرى إلزامه إلا برضاه.
اختلاف المضارب ورب المال
سئل بعضهم: إذا دفع إنسان مالا مضاربة، فاشترطا لأحدهما ثلث الربح، وللآخر الثلثين، ثم اختلف العامل ورب المال فيمن له الثلث، ولا بينة لهما؟
فأجاب: قال في الشرح، إذا اختلفا فيما شرطا للعامل، ففيه روايتان، إحداهما: القول قول رب المال، نص عليه أحمد في رواية منصور، وسندي، وبه قال الثوري