للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأن رب المال منكر للزيادة التي ادعاها العامل، والقول قول المنكر; والراوية الثانية: أن العامل إن ادعى أجرة المثل، وما يتعامل الناس به، فالقول قوله، لأن الظاهر صدقه، إن ادعى أكثر فالقول قول رب المال، فيما زاد على أجرة المثل، كالزوجين إذا اختلفا في الصداق.

وقال الشافعي: يتحالفان لأنهما اختلفا في عوض عقد، فيتحالفان كالمتبايعين، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " ولكن اليمين على المدعى عليه " ١ ولأنه اختلاف في المضاربة، فلم يتحالفا كسائر اختلافهما، والمتبايعان يرجعان إلى رءوس أموالهما، بخلاف ما نحن فيه.

باب المساقاة

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله: إذا دفع إنسان إلى آخر أرضه يغرسها، وشرطا بينهما مدة سنين ... إلخ؟

فأجاب: الذي عليه كثير من العلماء، أن مثل هذا لا يصح، سواء سمي مساقاة، أو مزارعة، أم لا؟ والذي اختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: جواز ذلك، وهو الذي تقتضيه الأصول والقواعد في المساقاة والمزارعة، على النصف أو الثلث أو الربع، كما ثبتت السنة بذلك قي قصة خيبر.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وذكرت


١ البخاري: تفسير القرآن (٤٥٥٢) , ومسلم: الأقضية (١٧١١) , والنسائي: آداب القضاة (٥٤٢٥) , وابن ماجه: الأحكام (٢٣٢١) , وأحمد (١/٣٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>