للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأجاب: إذا استأجر شخص أرضا مدة طويلة، ووقع منه نوى في الأرض المذكورة، ولم يعرض عنه، كان النابت ملكا للمستأجر، إن تحقق أن النوى ملكه، وإن لم يتحق أنه ملكه، أو أعرض عنه، وهو ممن يصح إعراضه، فهو ملك لصاحب الأرض، وإن نما بعمل مستأجر، هذا جوابه; ومن جواب محمد بن عثمان الشافعي: الودي النابت في الأرض، لمالكها لا للمستأجر، وإن حصل نموه بفعل المستأجر من سقيه وتعاهده، انتهى.

وقال في الشرح: وإن رهن أرضا فنبت فيها شجر فهو رهن، لأنه من نماء الأرض، سواء نبت بفعل الراهن أو بغيره، وكذا قال في المغني وغيره، فتعليلهم أن النابت من نماء الأرض ربما يلحظ منه شيء، والله أعلم. ١

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يصح قسم الدين في الذمم؟

فأجاب: يصح قسم الدين في الذمم.

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: وأما قسمة الدين في الذمم، فالمسألة فيها روايتان: الأولى المنع، والثانية الجواز، وقال الشيخ بالجواز.

وسئل إذا أشركه أحدهما، فقال بعضهم له ثلث حصتهما، وقال بعضهم له ثلث حصته، فليس له إلا ثلث حصته، وليس على الشريك الثاني تبع.


١ ويأتي أيضا: هذا الجواب وغيره في المساقاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>