فأجاب: أما ما غرسه الشريك في الأرض المشاع بغير إذن شريكه، فقد صرح الأصحاب بأن حكمه حكم غرس الغاصب، ونص على ذلك الإمام أحمد، فإنه سئل عمن غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا، قال إن كان بغير إذنهم قلع نخله; قال في الإنصاف: قلت وهذا مما لا يشك فيه; قالوا: وكذلك لو غرس نوى فصار شجرا، فحكمه حكم الغرس لا كالزرع، على الصحيح من المذهب.
وأما قول الشيخ رحمه الله: من زرع بلا إذن شريكه، والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم، ولربها نصيب، قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك، فالظاهر أن هذا في الزرع خاصة دون الغرس، ولجريان العادة بذلك.
وأما إذا نبت في الأرض المشاعة شجر بغير فعل صاحب الماء، وإنما نبت على مائه بغير فعل منه، فلم أر في كتب الأصحاب ذكرا لهذه المسألة بعينها، ورأيت جوابا للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان النجدي، في هذه المسألة ما نصه: اعلم أن الغرس النابت في الأرض المؤجرة أو الموقوفة، لم نظفر فيه بنص، وتعبنا من زمن، وجاءنا فيه جواب للبلباني أظنه غير محرر.
وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي، المفتي بالأحساء، فيمن استأجر أرضا مدة طويلة، فنبت فيها غراس، الظاهر سقوطه في مدة الإجارة، ونما بعمل مستأجر، ما حكمه؟