للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الناس شركة، من قول أو فعل من متعاقب ومتراخ.

قال صاحب الإقناع: إذا كان الغراس من العامل، فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن نقصه، وبين تركه في أرضه ويدفع إليه صاحب الأرض قيمته، كالمشتري إذا غرس في الأرض، ثم أخذها الشفيع، وإن اختار العامل قلعه فله ذلك، سواء بذل له القيمة أو لا، وإن اتفقا على إبقائه ودفع أجرة الأرض جاز، وقيل يصح كون الغراس من مساق ومناصب ; قلت: هو الصحيح وعليه العمل، انتهى كلامه ;

ولو تتبعنا ما يدل على صحة هذه الشركة، وعدم إبطالها، لوجدنا ما يدل على ذلك كثيرا، والذي أحب لك: أن مثل هذه المسألة إذا كان فيها إشكال، تجتهد فيها بالصلح، عن الخطر في القدوم على الفتيا في أمر ليس بصريح لك، فهو أسلم.

سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله: إذا اشتركا في جمع زرعيهما، يداسان معا، ويكون نصفين، ولأحدهما زيادة دراهم؟

فأجاب: شرط زيادة الدراهم يبطل الشركة، والله أعلم.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن حكم ما يغرس أو ينبت من النخل ونحوه على ماء الشريك في المشاع، إذا أراد الشركاء القسمة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>