بأجرة، وكان القصار والخياط منتصبين لذلك، ففعلا ذلك، فلهما الأجرة، لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول، فصار كعقد البلد، ولأن شاهد الحال يقتضيه، فصار كالتعريض، فأما إن لم يكونا منتصبين لذلك، لم يستحقا أجرة إلا بعقد أو شرط، أو تعريض به، لأنه لم يجرِ عرف يقوم مقام العقد، فهو كما لو تبرع به، وفي المسألة قول آخر: له الأجرة مطلقا، سواء كان منتصبا للعمل بأجرة أو لم يكن، قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب، وعليه كثير من الأصحاب.
سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله: عن أرض مغصوبة، أو نخل استأجرها إنسان مدة معلومة كل سنة بجديدة أو ربع مثلا وبطل التعامل بها ولم نعلم قيمتها وقت العقد.
فأجاب: يبعد تعذر معرفة القيمة في الجديدة أو الربع لقرب العهد بالتعامل وإذا فرضناه فقياس كلامهم فيما إذا كان رأس مال السلم جوهرة ونحوها وفيما إذا باعه الشقص المشفوع بجوهرة ونحوها وجهلت القيمة: أن القول قول المستأجر هنا لأنه غارم وإن جهلها المؤجر والمستأجر معا فمقتضى القواعد الرد إلى أجرة المثل وهي: ما انتهت إليه رغبات الناس بعد الاشتهار لأن ما قَوَّمَه المقومون في قياس ما ذكروه وفيما إذا وقع ثمن الشقص المشفوع عرضا وكان موجودا أن يعرض على المقومين ليشهدوا بقيمته.