للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من يمنع الرجعة عليه تأديباً له، لأن ذلك تحيل على تضييع النفقة أو غيرها، قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق: من الآية٢)) مِنْ نِسَائِهِمْ) (المجادلة: من الآية٢) } [سورة الطلاق آية: ٢] .

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عمن طلق زوجته رجعية وغاب، ثم استرجعها في غيبته، وأشهد فلم يجد من يخبرها، فلما اعتدت تزوجت وحملت؟

فأجاب: إذا ثبت بشهادة رجلين عدلين أنه ارتجعها في العدة، فهذا النكاح الثاني باطل، لأنها زوجة غيره وترد على زوجها الأول؛ قال في الشرح: هذا هو الصحيح، وهو مذهب أكثر الفقهاء. انتهى. والولد يلحق الزوج، لأنه وطء شبهة، وتعتد منه بوضع الحمل، إلا إن أتت به لدون ستة أشهر من نكاح الثاني، فهو ولد الأول، لأنه لا يمكن أن يكون إلا منه فلحقه، وتعتد من الثاني بثلاثة قروء، كعدة النكاح الصحيح، ولا يقربها الزوج الأول ما دامت في عدة الثاني.

حكم الإيلاء

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا آلى من زوجته ... إلخ؟

فأجاب: وأما المولي من زوجته، فإذا فاء قبل مضي المدة فعليه الكفارة، وإن مضت المدة وقف؛ فإن وقتها بوقت معلوم، ومضى الوقت المعلوم لم يحنث. فإن حلف بلا توقيت، وقت له ما ذكر الله أربعة أشهر، فإن فاء فعليه الكفارة أيضاً، وإن طلق فلا كفارة عليه؛ هذا الذي أفهم الآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>