للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل الشيخ حمد بن عتيق: عن الجثجاث أو غيره إذا وضع في اللزاء ١ أو غيره؟

فأجاب: لا بأس بالماء الذي يجعل فيه جثجاث، والذي يتغير، مثل ماء الألزية، من الظل الذي يجعل عليه إذا أصابه المطر.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله، عن البرك، هل يغتسل فيها ... إلخ؟

فأجاب: والبرك الذي فيها ماء ساكن، لا يغتسل فيها من الجنابة؛ والأحسن أن يأخذ الماء ويغتسل به خارجاً، أو يستنجي به؛ وأما غسل الأعضاء فلا بأس به.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله تعالى: ينبغي التنبيه على أمر مهم عمت به البلوى ويتعين إنكاره، وهو الاستنجاء في البرك ونحوها، وفيه خطر عظيم لا سيما على الرواية المشهورة في مذهب أحمد، اختارها أكثر المتقدمين والمتوسطين، وهي: أن الماء ينحس بملاقاة بول الآدمي، وعذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة " ٢؛ والنهي يقتضي الفساد. وعلى كلا الروايتين هو كالبول، لأنه في معنى البول؛ وقد نص العلماء أنه مثل البول، كالحافظ العراقي في التقريب وغيره، فيتعين لذلك أن تعلنوا بالنهي على رؤوس الأشهاد في مجامع الناس،


١ وهو: مصب ماء السواني.
٢ البخاري: الوضوء (٢٣٩) , ومسلم: الطهارة (٢٨٢) , والنسائي: الطهارة (٢٢٠, ٢٢١) , وأبو داود: الطهارة (٧٠) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٠٥) , وأحمد (٢/٤٣٣) , والدارمي: الطهارة (٧٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>