للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لك مثلاً بمسألة واحدة، وهي مسألة الاستجمار ثلاثاً فصاعدا من غير عظم ولا روث؛ وهو كاف مع وجود الماء، عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو إجماع الأمة لا خلاف في ذلك، ومع هذا لو يفعله أحد لصار هذا عند الناس أمراً عظيماً، ولنهوا عن الصلاة خلفه وبدعوه، مع إقرارهم بذلك لأجل العادة.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله: الاستجمار بثلاثة أحجار أو أكثر، إذا أزال الإنسان بذلك النجاسة وبلتها يكفي عن الاستنجاء باتفاق العلماء، لكن الاستنجاء بالماء مع الاستجمار أفضل وأكمل؛ والاستجمار لا يحتاج إلى نية للصلاة، لأنه من التروك، والتروك لا تحتاج إلى نية.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن كراهية بعض الناس الاستجمار في الأرض لأنه خلق منها؟ فأجاب: هذا وسواس شيطاني ما يلتفت إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>