للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأقول: أخرجه الإمام مالك، والشافعي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأهل السنن وغيرهم، من حديث أبي هريرة مرفوعاً: " إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " ١، هذا لفظ مالك، والبخاري، وللشافعي نحوه؛ وللنسائي: " فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً " ٢، وله والدارقطني: " فإنه لا يدري أين باتت يده منه " ٣. وللدارمي في الوضوء، ولأبي داود: " إذا استيقظ أحدكم من الليل " ٤، وكذا للترمذي، وفي الباب عن جابر وابن عمر، رضي الله عنهم. ووجه تعميم اليدين بهذا الحكم - والله أعلم - لكونه مفرداً مضافاً، وهو يعم، وهو ظاهر على ما ذهب إليه الإمام أحمد تبعاً لعلي وابن عباس، والمحكي عن الشافعية والحنفية خلافه، ذكره في القواعد الأصولية؛ فعلى قولهم، لا يظهر لي وجهه، والله أعلم.


١ البخاري: الوضوء (١٦٢) .
٢ مسلم: الطهارة (٢٧٨) , والنسائي: الطهارة (١) , وأبو داود: الطهارة (١٠٣, ١٠٥) , وأحمد (٢/٢٤١, ٢/٢٥٣, ٢/٢٥٩) , والدارمي: الطهارة (٧٦٦) .
٣ البخاري: الوضوء (١٦٢) .
٤ البخاري: الوضوء (١٦٢) , ومسلم: الطهارة (٢٧٨) , والترمذي: الطهارة (٢٤) , والنسائي: الطهارة (١) والغسل والتيمم (٤٤١) , وأبو داود: الطهارة (١٠٥) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٣٩٣) , وأحمد (٢/٢٥٣, ٢/٣٤٨, ٢/٣٨٢) , ومالك: الطهارة (٤٠) , والدارمي: الطهارة (٧٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>