للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب: أما الجماع بعد الاحتلام وقبل الغسل، فحكمه عند أهل العلم حكم الوطء، وأما من جهة الطب فأنا قد سمعت أن الأطباء يكرهونه، ويذكرون فيه بعض الضرر; وأما الذي يجامع ثم يخرج من البيت، ثم يعود فيجامع، فهذا أمر جائز، وسواء فيه من خرج ومن لم يخرج.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن يمنعه الحياء من الغسل ... إلخ؟

فأجاب: وأما الجنب الذي عنده ماء، ويمنعه الحياء من الغسل، فإنه يستر عورته ويغتسل، وحياؤه مذموم في الشرع في مثل هذا، ويحرم عليه تأخير الغسل إذا خاف خروج الوقت; ولو كان عزباً ويخاف من ظنهم، فإنه يحصل له أجر من جهتين، من فعل المأمور به، ومن غيبتهم له.

وسئل الشيخ حمد بن عتيق: عمن اغتسل عرياناً بين الناس؟

فأجاب: ومن اغتسل عرياناً بين الناس لم يجز، وإن كان وحده جاز; وقال أحمد: لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستتراً، لأن للماء سكاناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>