للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعه الله، اللهم إلا أن يكون بين إيجاب الترتيب والموالاة من الأدلة الشرعية رابط خفى علينا، ففوق كل ذي علم عليم.

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، رحمه الله: وأما اشتراط الترتيب بين الوضوء والتيمم، إذا كان في بعض أعضاء الوضوء جرح مما يتيمم له، فالذي يظهر لي عدم وجوب الموالاة، فيعيد التيمم إذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء الوضوء فقط، والله أعلم.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن التيمم بالرمل؟

فأجاب: أما التيمم بالرمل وتراب المسجد، فلا بأس به. وأجاب الشيخ حمد بن عتيق: التيمم بالرمل لا بأس به، للحديث: " أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره " ١.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن قول شارح الزاد: أو عدل شعير، ٢ ونحوه.

فأجاب: هو ما كان له غبار يعلق باليد.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهم الله: هل يتيمم لكل صلاة؟

فأجاب: وأما التيمم، فيصلي به ما لم يحدث كما يصلي بالماء؛ والاحتياط أن يتيمم لكل صلاة.

وسئل: إذا مر إنسان بالماء في الوقت، فلم يستعمله وصلى بالتيمم، هل يعيد؟

فأجاب: إذا مر المسافر بالماء في الوقت، فلم يستعمله


١ البخاري: التيمم (٣٣٥) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٢١) , والنسائي: الغسل والتيمم (٤٣٢) والمساجد (٧٣٦) , وأحمد (٣/٣٠٤) , والدارمي: الصلاة (١٣٨٩) .
٢ العدل هنا: وعاء له عرى يعلق على الدابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>