للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: الماء، أو مر به وأمكنه الوضوء منه ولم يفعل، وهو يعلم أنه لا يجد غيره، أو باعه، أو وهبه في الوقت لغير من يلزمه بذله له، حرم عليه ذلك، ولم يصح العقد من بيع أو هبة لتعلق حق الله تعالى بالمعقود عليه، فلم يصح نقل الملك فيه كأضحية معينة؛ ثم إن تيمم لعدم غيره، ولم يقدر على رد المبيع والموهوب، وصلى، لم يعد، لأنه عادم للماء حال التيمم، أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت. انتهى. فإذا كان لا يعيد إذا مر به في الوقت ولم ينو الجمع، فكيف إذا كان ناوياً للجمع؟ والله أعلم.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ: عن قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي صلى بالتيمم ولم يعد لما وصل إلى الماء: " أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك " ١، وقال للذي أعاد: " لك الأجر مرتين " ٢ ... إلخ؟

فأجاب: لا شك أن الذي لم يعد قد أصاب الحكم الشرعي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: " أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك " ٣؛ وأما الذي أعاد فهو مجتهد فيما فعل، يثاب على الصلاة الأولى والثانية، وهي كونه صلى الثانية مجتهداً، فأثيب على اجتهاده للصلاة الثانية كما أثيب الأول؛ ومن المعلوم أن الفريضة أفضل من التطوع من جنسه وغير جنسه، إلا في أربعة أشياء ليس هذا محل ذكرها ٤.


١ النسائي: الغسل والتيمم (٤٣٣) , وأبو داود: الطهارة (٣٣٨) , والدارمي: الطهارة (٧٤٤) .
٢ أبو داود: الطهارة (٣٣٨) , والدارمي: الطهارة (٧٤٤) .
٣ النسائي: الغسل والتيمم (٤٣٣) , وأبو داود: الطهارة (٣٣٨) , والدارمي: الطهارة (٧٤٤) .
٤ أي: الطهر قبل الوقت, والابتداء بالسلام, وإبراء المعسر, والختان قبل البلوغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>