للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يركبهما ويركبان في زمانه، ولأنه لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فكانا طاهرين كالسنور. انتهى من المبدع. وقال في المغني: الصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأنه عليه السلام كان يركبهما، ويركبان في عصر الصحابة، ولو كانا نجسين لبينه صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وقال في الإنصاف: ومال الشيخ تقي الدين إلى طهارة البغل والحمار. انتهى. وروى الدارقطني: " أنتوضأ مما أفضلت الحمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم " ١. اهـ. وروى ابن ماجة من حديث أبي سعيد معناه، وفيه قال: " لها ما أخذت في أفواهها، ولنا ما غبر طهور " ٢، وقول عمر: "يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا "، رواه مالك. انتهى من المبدع. وقد اختار طهارة البغل والحمار المالكية والشافعية.

وقال في العناية شرح الهداية للحنفية - لما ذكر الخلاف في سؤر البغل والحمار-: وسؤر البغل والحمار مشكوك فيه، وأبو طاهر أنكر أن يكون شيء من أحكام الله مشكوكاً فيه، وقال: سؤر الحمار طاهر؛ والشافعي يجعله طاهراً وطهوراً، لأن كل حيوان ينتفع بجلده فسؤره طهور عنده. قال القدوري: عرق الحمار طاهر في الرواية المشهورة، وكذا سؤره، وروى عن ابن عباس أنه قال "لا بأس بالتوضي بسؤر البغل والحمار ". انتهى كلام صاحب العناية ملخصاً.


١ صحيح مسلم: كتاب الحج (١٢٢١) , وسنن النسائي: كتاب الإمامة (٧٧٨) , وسنن أبي داود: كتاب البيوع (٣٣٩٤) , ومسند أحمد (٤/٣٤٨) .
٢ ابن ماجة: الطهارة وسننها (٥١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>