للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: والإياس له حد، بل متى انقطع الحيض لأجل الكبر وأيست من عوده، فهي الآيسة.

وأجاب: الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا بلغت فوق خمسين سنة وأتاها الدم، ففيها ثلاثة أقوال: الجمهور يقولون: متى بلغت خمسين فلا تجلس، بل تصوم وتصلي. والقول الآخر: إذا بلغت خمسين فلا تنظر إليه. وأما شيخ الإسلام وأبو حنيفة فيقولان: تجلس على عادة جلوسها في عادة حيضها، ولا تصوم حتى ينقطع عنها الدم، ولا تسمى آيسة حتى ينقطع عنها الدم، لقول الله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [سورة الطلاق آية: ٤] ؛ وقول شيخ الإسلام وأبي حنيفة هو الراجح، والعمل عليه.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عمن رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم؟

فأجاب: إذا رأت المرأة الطهر ساعة ثم عاودها الدم، فإن كان ذلك في العادة جلست عن الصلاة، سواء كان دماً أو صفرة أو كدرة، وإن كان بعد انقضاء العادة، فإن كان صفرة أو كدرة لم تلتفت إليه، وإن كان دماً أسود ففيه اختلاف بين العلماء: فبعضهم يقول: لا تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاثاً، وبعضهم يقول: تجلس عن الصلاة حتى يبلغ خمسة عشر يوماً من أول الحيض؛ هذا هو الذي عليه الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>