للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستحاضة: "ت دع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وتتوضأ عند كل صلاة " ١، وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت خبرها، ثم قال: " توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " ٢، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. فإذا توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت، ثم دخل الوقت بطلت طهارته، لأن دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه؛ والحدث مبطل للطهارة، وإنما عفي عنه مع الحاجة إلى الطهارة، ولا حاجة قبل الوقت. وإن توضأ بعد الوقت صح وضوؤه، ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه.

ولا تبطل الطهارة بخروج الوقت، إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى؛ فمتى تطهرت لصلاة الصبح لم يبطل وضوؤها بطلوع الشمس، لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى؛ قال المجد في شرح الهداية: ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه، قال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما - ثم قال - والأول أولى. انتهى. ومشى على الثاني في الإقناع. والمشهور عند الحنفية: أنه يبطل بخروج الوقت لا بدخوله، فلو توضأت بعد طلوع الشمس لم يبطل حتى يخرج وقت الظهر. انتهى كلامه. وقال أبو العباس: أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لوقت كل صلاة، ولكل صلاة.


١ النسائي: الطهارة (٢١٠) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٢٦) , والدارمي: الطهارة (٧٦٨) .
٢ البخاري: الوضوء (٢٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>