للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، وأما الثاني: فلما ذكرنا من الآثار وغيرها أيضاً؛ فلا يجوز الإنكار لأنها مسألة اجتهاد، وأما كون جعلها في الأول أحسن لمن أراد الاقتصار، فلأن الحديث فيه دلالة أظهر من كونها في الثاني، وأما كون الجمع بينهما أحسن فلأن فيه جمعاً بين هذه الآثار، وعملاً بإطلاقات الفقهاء؛ فإن الفقهاء من الحنابلة قالوا: ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم، فظاهره أنه يقوله في الأذانين، لأن كليهما أذان الصبح. وقال النواوي من الشافعية في شرح المهذب: ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق بين الأول والثاني، وصرح بتصحيحه في التحقيق. وقال الأسنوي مثله أيضاً؛ ففي هذا العمل بالأحاديث جميعاً، والله أعلم.

سئل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود: عن ألفاظ الأذان، هل ورد من طريق مقبول: حي على خير العمل؟

فأجاب: لم نقف على شيء من ذلك، بل الذي ثبت في الصحاح والمساند والسنن: أذان بلال، المشهور عند الناس اليوم، وأذان أبي محذورة، وفيه زيادة على أذان بلال، وليس في لفظ الأذانين شيء من ذلك فيما وقفنا عليه. ولو فرض أنه ورد في حديث ضعيف، لم يجز أن يترك الحديث المشهور، أو يزاد فيه شيء لم يصح عند أهل الحديث ونقاده، كالبخاري، ومسلم، وأهل السنن، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>