العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. وكره طائفة من أهل العلم الكلام في الأذان، وقال الأوزاعي: لا نعلم أحداً يقتدى به فعله، ورخص فيه سليمان بن صرد، وغيره. قيل لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ قال: نعم، قال: في الإقامة؟ قال: لا. وعن الأوزاعي: إذا تكلم في الإقامة أعادها؛ وأكثر أهل العلم أنها تجزئ، قياساً على الأذان. انتهى. فظهر: أن استقبال القبلة في الأذان سنة، وأن تركه لا يبطله، وأن الكلام في الأذان والإقامة مكروه، وأن فعل المكروه لا يبطلها.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن الأذان قبل الوقت في غير الفجر؟
فأجاب: أما الأذان قبل الوقت فلا يجزئ، بل يعاد في الوقت.
سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن الإمام إذا لم يسمع الإقامة، هل تجزئ؟
فأجاب: إن كان أمر المقيم ولا سمعها فقد أجزأت، وإن كان بغير أمره ولا سمعها فتعاد.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: عمن إذا سمع النداء قام ... إلخ؟
فأجاب: قال في الإقناع: يستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن في الأذان، بل يصبر قليلاً لأن في التحرك عند النداء