وقد تقدم أن الحكم يتناول الخالص، والمشوب المنسوج بغيره، على الصحيح من أقوال العلماء، رحمهم الله، وعند بعضهم: أن المشوب المختلط بغير المنسوج، يعتبر بالقلة والكثرة، كما هو مذكور في كتب الفقه في مذهب أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، ولهم طريقان: أحدهما: أن الاعتبار بالوزن، وهذا هو المشهور عند الشافعية، والأول ذكره صاحب التحفة عن القفال وجمع من متقدميهم، وذكره الزيلعي في شرح الكنْز عن بعض الحنفية، وهو المشهور عند متأخري الحنابلة.
فإن استوى فوجهان، اختلف الترجيح عند بعضهم، قال ابن عقيل: الأشبه أن يحرم لعموم الخبر، قال: وهو الأشبه بكلام أحمد، رحمه الله، ولأن النصف كثير، وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم. قلت: وهذان الطريقان ضعيفان عند المحققين، كما تقدم بيانه عن شارح المنتقى، من أنه لا يباح من الحرير إلا مقدار أربع أصابع، سواء وجد ذلك مجتمعاً أو مفرقاً، ونسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد.
قلت: ومثله للشيخ أحمد بن تيمية، رحمه الله، فإنه قال: وحديث القسي والسيراء، يستدل به على تحريم ما