للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكر ابن حزم وغيره، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال:" اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير "، وممن قال به من التابعين: الحسن رضي الله عنه وابن سيرين، رحمه الله.

وقد يورد بعض أهل الوقت: أنه كان عند بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة بحرير، وذكرت أنه كان يلبسها.

فأقول: قد أجاب الحافظ ابن حبان، رحمه الله، عن مثل ذلك، بأنه لو جمع ما في القباء الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز أربع أصابع، هذا معنى كلامه، وهو مشهور عنه؛ والظاهر: أن المكفوف بالحرير، الخيوط التي يخاط بها حاشية الجبة ونحوها، وهذا هو المعروف في عرف الخياطين، وغيرهم.

فلا تمسك له بهذا الحديث لما قد عرفت، على أنه معارض بما أخرج البزار والطبراني، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة مجيبة بحرير، فقال: طوق من نار يوم القيامة " ١، قال الحافظ المنذري: رواته كلهم ثقات. وأخرج أبو داود بسند صحيح، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا أركب الأرجواني، ولا ألبس المعصفر، ولا القميص المكفوف بالحرير " ٢، قال- يعني قتادة -: فأومأ الحسن إلى جيب قميصه. انتهى.


١ سنن أبي داود: كتاب العلم (٣٦٥٨) , ومسند أحمد (٢/٢٦٣, ٢/٣٠٥, ٢/٣٤٤) .
٢ أبو داود: اللباس (٤٠٤٨) , وأحمد (٤/٤٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>