للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي " ١.

وأحاديث هذا الباب يتعذر استقصاؤها، فنبهت ببعضها على نوعها. وقد حكى الإجماع على تحريم الحرير على الذكور، غير واحد من الأئمة، إلا ما استثناه الشارع، كما في حديث عمر، وهو عند البخاري ومسلم وأهل السنن، عن أبي عثمان النهدي، أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير، إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام " ٢، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام. ولأبي داود في الحديث: " نهى عن الحرير، إلا هكذا وهكذا: أصبعين أو ثلاث أو أربع " ٣.

وبهذا الحديث: احتج أهل العلم على أنه لا يباح من الحرير في الثوب ونحوه إلا مقدار أربع أصابع؛ قال في الفروع: ويباح منه العلَم إذا كان أربع أصابع مضمومة فما دون، نص عليه، وجزم به في المغنى والشرح. وقال في الإنصاف: ويباح علَم الحرير في الثوب إذا كان أربع


١ النسائي: الزينة (٥١٤٤) , وأبو داود: اللباس (٤٠٥٧) , وابن ماجة: اللباس (٣٥٩٥) .
٢ البخاري: اللباس (٥٨٢٨) , ومسلم: اللباس والزينة (٢٠٦٩) , والنسائي: الزينة (٥٣١٢) .
٣ مسلم: اللباس والزينة (٢٠٦٩) , والترمذي: اللباس (١٧٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>