للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسائي، وصححه بعض أئمة الحديث؛ وبه استدل العلماء على تحريم الذهب على الرجال، ولم يرخص إلا في اليسير منه، كقبيعة السيف، وهي التي في طرف القبضة، ونحو المسمار في السيف، على حسب ما ورد من الرخصة في ذلك، فقد روي " أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من ذهب، وورد أنها كانت من فضة " ١.

قال في الإقناع وشرحه: ويباح له - أي الذكر - من الذهب قبيعة السيف، "لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب"وعثمان ابن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب "، ذكرهما أحمد.

وذكر ابن عقيل: " أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية مثاقيل " ٢، وخطأه في المبدع عن الإمام، قال: فيحتمل أنها كانت ذهباً وفضة، فقد رواه الترمذي كذلك. انتهى كلام صاحب الإقناع.

وقال أبو محمد في المغني: فقد روي عن أحمد في الرخصة في السيف، قال الأثرم: قال أحمد: روي أنه كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب، ثم ذكر ما روي عن عمر، وذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال - وروي عن أحمد رواية أخرى تدل على تحريم ذلك.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: يخاف عليه أن يسقط،


١ الترمذي: الجهاد (١٦٩١) , وأبو داود: الجهاد (٢٥٨٣) , والدارمي: السير (٢٤٥٧) .
٢ النسائي: الزينة (٥٣٧٥) , وأبو داود: الجهاد (٢٥٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>