للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتأخرين، اختارها المصنف، والمجد، والشيخ تقي الدين، لكن قال الشيخ: الروايتان في الجاهل، أما الناسي فليس عن الإمام نص فيه. قال في الإنصاف: والصحيح: أن الخلاف جار في الجاهل والناسي، قاله المجد، وحكى الخلاف فيها أكثر المتأخرين؛ وأما المأموم فصلاته صحيحة.

وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: أما الذي صلى بنجاسة، ناسياً أو جاهلاً بها، ولم يعلم إلا بعد سلامه، فالقول بصحة صلاته قوي، والإعادة أحوط.

وسئل الشيخ حمد بن عتيق: عن الرجل يحتلم، ثم يغتسل ويصلي ويجد بللاً من ذكره؟

فأجاب: إن وجد البلل في الصلاة، فيتوضأ ويصلي، وليس عليه غسل، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة، فلا إعادة عليه.

وسئل: عن رشاش البول، يذكره الرجل بعد الصلاة؟

فأجاب: لا إعاة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>